الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / لأهله وعشيرته.. رفع أسعار “رخصة السيارة والسلاح والمغادرين”

لأهله وعشيرته.. رفع أسعار “رخصة السيارة والسلاح والمغادرين”

أعلن اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المُحال إليها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ليضاف إلى زمرة قوانين تهدف إلى رفع المعيشة للقضاء والشرطة دون النظر لباقي المواطنين على سواء.
وبحسب موقع برلماني الموالي للانقلاب، فقد قال كدواني، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، في ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وأضاف: التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كل الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
وتابع: يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلاً من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
واستحدث المشروع نصًّا يتيح فرض رسوم على المغادرين من كل منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع نصًّا يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفي ضوء استحداث بعض الرسوم على النحو الموضح في مقترح تعديل المادة الرابعة، فقد رؤي، حسب المذكرة، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
وفيما يلي نص مشروع القانون العسكر الجديد :
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيين:
المادة (4) يفرض رسم إضافى على ما يأتي:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهي، قيمة جنيهين.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القضاء والشرطة إيد واحدة
واصل الانقلاب استفزازه للشعب؛ حيث أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، الموافقة على إنشاء صندوقين للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكري مؤخرًا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مؤخرًا على مشروع قانون من 4 مواد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975.
ووافقت اللجنة التشريعية الانقلابية على مشروع القانون بعد تعديلها للمواد الثلاث الواردة به، لتنص المادة الأولى على أن بعد تعديلها كالتالي: “يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.
وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل”.
وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: “ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع”.
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالي: “يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية”. ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائي.
ضرائب متتالية
يشار إلى أن الانقلاب عمد إلى فرض عشرات الضرائب الكارثية والتى كان من بينها قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
ونصها كالآتي: “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية.
كما كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن أن المصلحة تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذي ألزم الموقع الشهير بتسديد الضرائب.
وأوضح “يوسف”، في تصريحات صحفية له، أن الفيس بوك يعتبر موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبي غير المقيم وهو ما يعرف بـ”التكليف العكسي”.
وكذلك فرَض رسومًا جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.
وبحسب “الوطن” فإن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث، وأضافت المصادر أنه سيتم فرض “رسم تنمية” قدرها 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه؛ حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.
كما قرر وزير عدل الانقلاب سابقًا أحمد الزند تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 9200 لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية.
وجاء القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المِصْرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المِصْري بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المِصْرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
كما فرض الانقلاب ضرائب على المصريين العاملين بالخارج، تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويًا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويًا، اما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويًا.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *