الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / الدفاع يثبت بطلان أحكام هزلية التخابر مع قطر

الدفاع يثبت بطلان أحكام هزلية التخابر مع قطر

أجّلت محكمة النقض، اليوم السبت، ثانى جلسات الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية ” التخابر مع قطر ” وتضم الرئيس محمد مرسي و10 آخرين ، لجلسة 16 سبتمر المقبل للمداولة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، في القضية، والتي دفعت بأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، انطوى على العديد من الأخطاء القانونية.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، وخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، والتناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

وتابعت، بأن الدليل على بطلان الحكم، وإجراءات المحاكمة، يتضح من خلال أن الثابت من محضر جلسة 6مارس 2016، وأن محكمة الجنايات، أضافت اتهامات جديدة للمعتقلين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت الرئيس محمد مرسي بالإتفاق الجنائي معهم في جميع الإتهامات، التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

وأوضحت أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس محمد مرسي، فرصة للرد على الإتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المعتقلين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

وأكد أعضاء هيئة للدفاع أن محكمة الجنايات أدانت الرئيس محمد مرسي، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6سبتمبر 2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم إلى أفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وأضافوا أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس الرئيس “مرسي” للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الإحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

ولفت الدفاع إلى أن هناك انتفاء صلة المعتقل مدير مكتب رئيس الجمهورية، بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتي استمر العمل بها إبان فترة تولي المعتقل لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.

كما أن هناك بطلانًا في تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11 يونيو 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة به لإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، وعن إدانة الرئيس محمد مرسي، بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، أوضح الدفاع أن محكمة الجنايات أدانته بتلك الجريمة رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

وشككت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في شهادة عباس كامل مدير مكتب السيسى قائد الانقلاب ، حيث أوضح علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس “مرسي”، أن “تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وارد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضًا من تحديد الدورة المستندية من الوثائق والمستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المعتقل الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)”.

كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التى تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.

كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدكتور محمد الجندي المحامي الموكل للدفاع عن المعتقل السادس محمد كيلاني (مضيف جوي)، والذي دفع ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات التي زعمت النيابة العامة ضبطها مع المعتقل السادس، والتي ادعت أنه كان ينوي توصيلها إلى دولة قطر، في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعين حكمها، هذه المستندات، وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم محرر المحضر ضابط الأمن الوطني “أمن الدولة”، ولا يوجد محضر إستلام ولا تسلم لهذه المستندات، ومن ثم فيحاكم المعتقل عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث، مما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا، وهو ما ينطبق على بقية المعتقلين.

كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المعتقل بالتحقيقات، رغم أن ذلك الإعتراف كان نتيجة اكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير الطب الشرعي، وتهديده بالاعتداء جنسيا على زوجته أمام عينه، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري بالقضية.

وكذلك دفع الدافع عن الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة، ودلل على ذلك بالبرقيات المرسلة للنائب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية بإختفاء المعتقل قبل التحقيق والضبط والتفتيش، وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة من الهاتف المحمول للمعتقلل والتي نثبت أنه كان مختفيا قبل التحقيق معه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مما يبطل إذن النيابة وإجراءات القبض والتفتيش.

ووقع الحكم في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى، وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلوا بالسياسة، والحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية، رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين، بل كانت وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام مما يبطل ذلك الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام لكل من “أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،” وبالسجن 40 عامًا على الرئيس محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد للدكتورأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس ؛بزعم الحصول على أسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *