الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / قانونيون: «الدستورية» غير مختصة بالفصل في «تيران وصنافير»

قانونيون: «الدستورية» غير مختصة بالفصل في «تيران وصنافير»

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية “تيران وصنافير”؛ لإغلاق طريق آخر استخدمته الحكومة؛ في محاولة سعودة الجزيرتين، ولم يتبقَّ أمامها سوى مسار واحد، وهو انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص 12 فبراير المقبل.
كانت الحكومة قد أقامت أمام المحكمة الدستورية العليا دعوى تنازع اختصاص تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة؛ لوقف تنفيذ حكم أول درجة من “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؛ بدعوى صدوره من هيئة قضائية غير مختصة بنظر عمل من أعمال السيادة؛ بسبب تنازع بين حكمي “القضاء الإداري” و”الأمور المستعجلة” في القضية.
الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها الفصل في الدعوى التي رفعتها الحكومة؛ لوجود حكمين قضائيين نهائيين في أمر الجزيريتن، بعد الحكم النهائي الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا قطعت بعدم أحقيتها في نظر هذه الدعوى وفق قضية تنازع مشابهة تحت رقم 11 لسنة 2000، وقالت “إن القضاء الإداري دون غيره المختص بالفصل في منازعات تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام، سواء كان الهدف المضي في تنفيذها أو إيقافها، وإن المشرع الدستوري أسبغ حماية قانونية على الأحكام القضائية؛ لأنها تسهم في سير العدالة ودولة القانون والدستور، ويجب النأي عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء، أو اتخاذ إجراءات تكون بذاتها مساسًا بحجية الأحكام، كتعمد إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام من محكمة غير مختصة (محكمة الأمور المستعجلة)، إذ يلزم في استخدام الحق أن يكون مستظلًّا بعباءة الحماية القانونية، وإلا عد العمل غير مشروع”، معقبًا “مما يعني أن المحكمة حسمت الأمر بأن القضاء الإداري هو المختص بهذا الأمر فقط”.
وأضاف عبد النبي أن اختصاصات المحكمة الدستورية وفق المادة 192 من الدستور تقتصر على رقابة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، أو في حالة تنازع في الاختصاص بين حكمين أحدهما صادر من جهة قضائية والثاني من جهة ذات ولاية قضائية.
وبشأن إحالة تيران وصنافير إلى مجلس النواب، أكد أنه لا يحق للحكومة أن تفعل هذا الأمر؛ لأنه اختراق للمادة 184 من الدستور؛ حيث إنه تدخل في شؤون العدالة أثناء نظر القضية.
وعن دور مجلس النواب بهذا الشأن قال: بعد حكم أمس على البرلمان النظر في الحكم خلال 8 أيام، وفي حال الامتناع عن تنفيذه، يجب أن يُسأل عن ذلك التعطيل، لأن الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب تنص على أن “كل من يعطل القانون أو الدستور يعد إرهابيًّا”، وتابع أنه في حال موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا، على الشعب أن يلاحق أعضاء مجلس النواب؛ لانتهاكهم المواد من 94 حتى 100 من الدستور؛ لتعديهم على صلاحيات السلطة القضائية، والمنصوص عليها في المواد من 84 إلى 199.
وقال الدكتور شوقي السيد خاطر، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة مصرة على الانتحار، وأن تمضي في قضية الجزيريتن إلى النهاية، رغم أنها انتهت أمس بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، موضحًا أن ذلك الإصرار يعد عنادًا، وبدلًا من تقديم الاستقالة والاعتراف بالخطأ، تصر الحكومة على السير في الخطأ، محذرًا من أن ذلك يدخلنا في منازعات وإضاعة وقت.
وعن دور البرلمان أكد أنه “يجب أن يناقش الاتفاقية في حالة واحدة، وهي مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها”، مشددًا على أنه ليس من حقه النظر في اتفاقية الجزيرتين، والتصويت عليها.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *