تستعد النيابة العامة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل 2165 لسنة 2017 بإحالة القضايا الجديدة فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 إبريل الماضى.
ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التى لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، بشرط أن تكون قد وقعت فى ظل حالة الطوارئ.
وحدد القرار الذى نشرته «الجريدة الرسمية» مساء أمس الأول، مجموعة كبيرة من الجرائم التى ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008.
وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها فى قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبرى.
واستند القرار إلى المادة 9 من قانون الطوارئ التى «تجيز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام» بمعنى ألا تقتصر تلك المحاكم على نظر الجرائم المرتبطة بقانون الطوارئ وحده.
وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.
وسبق لرئيس الوزراء أن أصدر قرارا فى مايو الماضى بتعيين جميع رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الابتدائية، للجلوس بمحاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا.
مما يعنى أن الدوائر العادية القائمة حاليا ستظل بنفس تشكيلها، وما سيتغير فقط هو صفتها عندما تنظر قضية محالة إليها بموجب قانون الطوارئ أو قرار رئيس الوزراء الأخير، فعلى سبيل المثال؛ بدلا من أن يكون اسمها «دائرة بمحكمة جنايات القاهرة» ستصبح منعقدة بصفة «دائرة عليا بمحكمة أمن الدولة طوارئ».
وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، بمعنى استمرارها فى نظر القضايا التى أحيلت إليها حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ.
أما الفارق الإجرائى الرئيسى بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة طوارئ فيتمثل فى المادة 12 من قانون الطوارئ، التى تنص على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه (حاليا رئيس الوزراء) على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون نهائية، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة، وبعد التصديق لا يجوز الطعن على الأحكام بأى صورة.